الجمعة، 12 أغسطس 2016

قائمة منقولات الزوجية وحقوق الزوجة (الكتوبَّا)


الهبة أو العطية هى أموال تأتي بها المرأة من بيت أبيها إلى بيت الزوجية بمقتضى علاقة الزواج. وتنقسم الأموال التي تجود بها المرأة على بيت زوجها حين الزواج واعتبارًا من مرحلة الخطبة, إلى نوعين:
الأول: هو ما يمكننا تسميته "العطيّة المقيّدة", أو الهبة المشروطة (נכסי מלוג).
الثاني: هو ما يمكننا تسميته "العطيّة المطلقة", أو الهبة غير المشروطة (נכסי צואן ברזל).

العطيّة المقيدة, أو المشروطة: 
هى أموال أو عقارات أو أراضي, أو منقولات, أو تجارات توهب لبيت الزوجية على أن تبقى أصول هذه الأموال للمرأة, وللزوج أن يأكل من فوائدها وما يمكن أن يجنى من ورائها بأية صورة, ولا يكون الزوج مسئولا عن إدارة هذه الأموال.
ويعبر عن هذه الهبة أو الجعل في اللغة العبرية بالمصطلح (מלוג), ورد في مصادر اللغة أنه مصطلح ربما آكادي (muligu), وليس عبري يعني فيها هبة/عطيَّة. وأموال العطيّة قد تكون من ميراث الزوجة أو كهدية من أحد أقربائها, أو من مكاسب تجارتها.
هذه الأموال تؤول إلى ملكية الزوجة المنفردة بعد الطلاق أو الوفاة سواء أرتفعت قيمتها أو انخفضت تعود بحسب حالها إلى الزوجة. ولا تقع أية مسئولية على الزوج إذا تضررت هذه الأموال بسبب أو بآخر. 
وإذا ماتت الزوجة فزوجها يرث هذه الأموال كلها, وإذا مات هو فأولاده من هذه الزوجة هم الذين يرثون هذه الأموال وهو تعديل قام به الحكماء. كما قام الحكماء بتعديل يجب على الزوج بمقتضاه بما أنه تجني ثمار هذه الأموال حال الزوجية أن يفتدي الزوجة إذا وقعت في الأسر, أو إذا ماتت فعليه الصرف على إجراءات التكفين والدفن وغير ذلك من هذه الأموال. 
ولا يجوز لأحد الزوجين التصرف منفردًا في هذه الأموال والأصول بالبيع أو الرهن أو التبرع أو غير ذلك لأنها كما قلنا ملك للزوجة لكن يحق للزوج جني أرباحها والاستفادة من عوائدها بأشكالها المتعددة. 
ولا يجوز للمرأة بصفتها صاحبة هذه الهبة الزوجية أن تمنع الزوج من الاستفادة منها أو التربح من ورائها فقد أصبح ذلك من حقوق الزوج الأساسية في علاقته الجديدة. وإذا باعت الزوجة هذه الأصول أو بعضها يكون البيع لاغيًا بمقتضى عقد الزوجية الذي يجعل الزوج شريكًا في جني ثمار تلك الأصول والاستفادة منها, وهى بذلك أصبحت ملكًا مشتركًا..
ولا يجوز للمرأة التصرف في هذه العطيّة حتى في مرحلة الخطبة (إيروسين), وقبل إتمام الزواج, حيث ينظر إليها حينئذ على أنها تصادر حقه في الاستفادة من هذه الأموال والأصول مستقبلا. وعلى الرغم من أن الحكماء يختلفون في هذه الجزئية, إلا أن الرأي الغالب في هذه المسألة هو عدم تصرف المرأة فيما يمكن أن يستفيد منه زوج المستقبل, قبل الزواج.
ويجوز للمرأة التصرف في الأموال والأصول التي تقع في حوزتها أثناء فترة الخطبة كما تشاء على عكس ما كان في حوزتها قبل إجراءات الخطبة وهى التي لا يجوز لها التصرف فيها. 
ويختلف الربان "جمليئيل" فيرى جواز تصرف المراة في عطيتها هذه حتى بعد الزواج, وأن موضوع افتداء الزوجة إذا أسرت فهو واجب الزوج بصرف النظر عن عطيّة الزوجة لبيت الزوجية من عدمه. 
ويظل الزوج يجني ثمار ممتلكات الزوجة حتى ولو من مرحلة الخطبة وقبل الدخول بالزوجة, او بعده حتى لو كتب عبارة "لا أرغب في هذه الاستفادة", ما لم تتضمن عبارته كلمة "إلى نهاية العالم"! أو إلى الأبد. 
العطيّة/المطلقة, أوغير المشروطة:
وهى ما تهبه المرأة لبيت الزوجية ويعدّ ملكًا مطلقًا للزوج له حرية التصرف فيها كيفما يشاء. وهذا هو الفرق بين الهبة المشروطة والهبة غير المشروطة, وملكية الزوج لهذه الهبة هى في مقابل التزامه بما يكون أوجب على نفسه في عقد الزواج من حقوق للمرأة حال الطلاق أو الانفصال أو الموت؛ موت الزوج, ومن ضمنها تلك الهبة أو ما يساويها بالقيمة التي كانت عليها حين إبرام عقد الزواج. 
وتسري تسمية "الهبة المشروطة أو المقيدة, أو غير المشروطة أو غير المقيدة على جميع أنواع الأموال سواء النقدية, او العقارات, أو الأراضي, أو المواشي, او التجارات بجميع أنواعها. 
والمرأة هى صاحبة الحق الأصيل في تحديد أي الأموال تعد هبة مقيدة وأيها تعد هبة غير مقيدة. ويتم قيد تلك التصنيفات في وثيقة حقوق المرأة المسماة (الكتوبَّا) التي تدون ضمن عقد الزواج.
ويرى بعض الحكماء أن الأموال أو الهبة المقيدة هى تلك التي تأتي بها المرأة من بيت أبيها عند كتابة عقد الزواج, أما ما تأتي به بعد الزواج فهى هبة غير مقيّدة. 
وفي ذلك كلام كثير محله البحوث التفصيلية في هذا الموضوع. 
ونفقة الصرف على الأبناء تجب على الأب دفعها للأم بعد الطلاق لا علاقة لها بأهمية رؤية الأب لأبنائه أو حرصه على مدّهم بمشاعر الحب والعطف المطلوبين للتربية! 
وهناك نفقة للمرأة إلى حين تسلمها وثيقة الطلاق, وتشمل كل ما اعتادت عليه المرأة حال حياتها مع الزوج, من طعام وملبس ودور وسيارة وترفيه وعلاج بالكيفية والمستوى الاجتماعي الذي اعتادت عليهما واللائق بها.
. . . . . . . . .
ولنا هنا وقفة, إذ من أين تأتي الفتاة المقبلة على الزواج بكل هذه الأموال؟ ونحن نعرف أن المراة في اليهودية لا ترث إلا في عدم وجود الذكر, وفي حالات قليلة جدًا؟ 
فهل ما يتناوله هذا البند هو من قبيل محاصرة المرأة وكل ما لديها بحيث يقع في حوزة الرجل وبالتالي هو نوع من الوصاية والاستغلال المقنن!! 
يتبع
د. سامي الإمام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق