******************************
قمت بعمل هذا البحث ردًا على الطاعنين في الإسلام المتهمين بأن نصيب المحاربين من الغنائم هو ما كان يدفع المسلمين للخروج للحرب! وسأترك المعلومات تتحدث عن نفسها بنفسها!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
تناولت التوراة, ويقصد بالتوراة كل كتاب (العهد القديم), بأقسامه الثلاثة, قاعدة تقسيم الغنائم والأسلاب, ولا فرق, في نسب التوزيع, بين البشر والحيوانات, وسائر الممتلكات. ويمكننا أن نوضحها على النحو التالي :
1– (وَقَسِّم الغنائم مُناصفة بين الجند المشتركين في الحرب وبين كل الجماعة).
* نفهم من هذا النص أن الغنائم تقسّم مناصفة بين طرفين هما :
أ - المحاربون.
ب – جماعة بني إسرائيل.
2 – (وخذ نصيبًا للرب من غنائم أهل الحرب، واحدًا من كل خمسمائَة من الناس والبقر والحمير والغنم).
* ونفهم من هذا النص وجوب إخراج ضريبة (نصيب الرب) من الغنائم, ونسبتها من أهل الحرب, هى واحد من كل خمسمائة.
3 – (من نصف أهل الحرب تأخذها وتعطيها لألعازار الكاهن تقدمة للرب).
فنصيب الرب من أهل الحرب, كما توضح الآية يؤخذ ويعطى لإليعازر الكاهن؛ حيث يقدم قربانًا للرب.
* التشريع الثالث هو وجوب إخراج ضريبة (نصيب الرب) من غنائم جماعة بني إسرائيل, ونسبتها واحد من كل خمسين.
4 – (وتأخذ من نصف بني إسرائيل واحدًا من كل خمسين من الناس والبقر والحمير والغنم وسائر البهائم، وتعطيها للاويين القائمين على خدمة خيمة الاجتماع).
كذلك تؤخذ ضريبة (نصيب الرب) من جماعة بني إسرائيل, واحدًا من كل خمسين, و يُسلَّم للاويين المكلفين بخدمة خيمة الاجتماع.
وما تجدر ملاحظته هنا أن نصيب المحاربين من الغنائم كبير جدًا بالنسبة إلى نصيب الجماعة؛ لأن عدد المحاربين أقل بكثير عن عدد الجماعة. ومع ذلك يأخذون نصف الغنائم. بالإضافة إلى أن ما يُخصم من نصيبهم كضريبة لا يتعدى واحدًا من خمسمائة.
فلو افترضنا أن عدد الجنود 100 محارب, وجماعة بني إسرائيل 1000 فرد, والغنائم 2000 نفس.
فبحسب القواعد التي ذكرناها أعلاه تقسم الغنائم مناصفة بين الجند وجماعة بني إسرائيل. إذن نصيب كل فئة هو 1000نفس من الغنائم. وتكون زكاة الرب من نصيب المحاربين هى 2 ( بنسبة 500 : 1), ومن نصيب الجماعة 20 ( بنسبة 50 : 1).
وبذلك يكون ما تبقى للمحاربين (100 جندي ) بعد خصم زكاة الرب هو 998 نفسًا, ويكون نصيب المحارب الواحد هو 998 ÷ 100 = 9.98 وما تبقى للجماعة (1000 فرد) هو 980 نفسًا, ويكون نصيب الفرد الواحد هو 980 ÷ 1000 =0,980
ويفهم من النص أن هذه النسب تؤخذ من كل نوع على حدة من الغنائم, سواء أكانت بشرًا أم حيوانات أم غير ذلك. وبدهي, أيضًا, أن ضريبة الرب تؤخذ قبل التوزيع العام للغنائم؛ لأن الأنصبة بعد التوزيع, خاصة لدى الجماعة, قد لا تُمكِّن من إخراج النسبة المحددة للضريبة من الأفراد.
وبالنظر إلى هذه النسب نستنتج أن نصيب الجندي يصل إلى تسعة أضعاف نصيب الفرد العادي من جماعة بني إسرائيل. وهى نسبة ثابتة إذا ما اتبعنا القواعد التشريعية لتقسيم الغنائم, سواء في ذلك البشر, أوالحيوانات, أوغير ذلك, باستثناء الأرض التي أشرنا سابقًا إلى أنها وزعت بالقرعة بحسب ما تقضي به التشريعات التوراتية.
وتحظر التشريعات على المحاربين أخذ أي شيء من الغنائم قبل التقسيم, وقبل إخراج نصيب الرب منها. وفعل ذلك كفيل بإنزال سخط الرب على كل جماعة بني إسرائيل, ورجم الفاعل. وهو ما حدث في قصة "عاخان الكرمي".
ومع ذلك نجد فقرات, في العهد القديم, تشير إلى أن المحاربين كانوا يستأثرون ببعض الغنائم, قبل التوزيع, ويخالفون التشريع دون عقاب.
المرجع: موسوعة "الفكر العقدي اليهودي"
وهذا رابط لنسخة PDF من بحث لي مستقل عن الغنائم
https://www.4shared.com/office/LOXkTXMzei/-_online.html
د. سامي الإمام.
قمت بعمل هذا البحث ردًا على الطاعنين في الإسلام المتهمين بأن نصيب المحاربين من الغنائم هو ما كان يدفع المسلمين للخروج للحرب! وسأترك المعلومات تتحدث عن نفسها بنفسها!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
تناولت التوراة, ويقصد بالتوراة كل كتاب (العهد القديم), بأقسامه الثلاثة, قاعدة تقسيم الغنائم والأسلاب, ولا فرق, في نسب التوزيع, بين البشر والحيوانات, وسائر الممتلكات. ويمكننا أن نوضحها على النحو التالي :
1– (وَقَسِّم الغنائم مُناصفة بين الجند المشتركين في الحرب وبين كل الجماعة).
* نفهم من هذا النص أن الغنائم تقسّم مناصفة بين طرفين هما :
أ - المحاربون.
ب – جماعة بني إسرائيل.
2 – (وخذ نصيبًا للرب من غنائم أهل الحرب، واحدًا من كل خمسمائَة من الناس والبقر والحمير والغنم).
* ونفهم من هذا النص وجوب إخراج ضريبة (نصيب الرب) من الغنائم, ونسبتها من أهل الحرب, هى واحد من كل خمسمائة.
3 – (من نصف أهل الحرب تأخذها وتعطيها لألعازار الكاهن تقدمة للرب).
فنصيب الرب من أهل الحرب, كما توضح الآية يؤخذ ويعطى لإليعازر الكاهن؛ حيث يقدم قربانًا للرب.
* التشريع الثالث هو وجوب إخراج ضريبة (نصيب الرب) من غنائم جماعة بني إسرائيل, ونسبتها واحد من كل خمسين.
4 – (وتأخذ من نصف بني إسرائيل واحدًا من كل خمسين من الناس والبقر والحمير والغنم وسائر البهائم، وتعطيها للاويين القائمين على خدمة خيمة الاجتماع).
كذلك تؤخذ ضريبة (نصيب الرب) من جماعة بني إسرائيل, واحدًا من كل خمسين, و يُسلَّم للاويين المكلفين بخدمة خيمة الاجتماع.
وما تجدر ملاحظته هنا أن نصيب المحاربين من الغنائم كبير جدًا بالنسبة إلى نصيب الجماعة؛ لأن عدد المحاربين أقل بكثير عن عدد الجماعة. ومع ذلك يأخذون نصف الغنائم. بالإضافة إلى أن ما يُخصم من نصيبهم كضريبة لا يتعدى واحدًا من خمسمائة.
فلو افترضنا أن عدد الجنود 100 محارب, وجماعة بني إسرائيل 1000 فرد, والغنائم 2000 نفس.
فبحسب القواعد التي ذكرناها أعلاه تقسم الغنائم مناصفة بين الجند وجماعة بني إسرائيل. إذن نصيب كل فئة هو 1000نفس من الغنائم. وتكون زكاة الرب من نصيب المحاربين هى 2 ( بنسبة 500 : 1), ومن نصيب الجماعة 20 ( بنسبة 50 : 1).
وبذلك يكون ما تبقى للمحاربين (100 جندي ) بعد خصم زكاة الرب هو 998 نفسًا, ويكون نصيب المحارب الواحد هو 998 ÷ 100 = 9.98 وما تبقى للجماعة (1000 فرد) هو 980 نفسًا, ويكون نصيب الفرد الواحد هو 980 ÷ 1000 =0,980
ويفهم من النص أن هذه النسب تؤخذ من كل نوع على حدة من الغنائم, سواء أكانت بشرًا أم حيوانات أم غير ذلك. وبدهي, أيضًا, أن ضريبة الرب تؤخذ قبل التوزيع العام للغنائم؛ لأن الأنصبة بعد التوزيع, خاصة لدى الجماعة, قد لا تُمكِّن من إخراج النسبة المحددة للضريبة من الأفراد.
وبالنظر إلى هذه النسب نستنتج أن نصيب الجندي يصل إلى تسعة أضعاف نصيب الفرد العادي من جماعة بني إسرائيل. وهى نسبة ثابتة إذا ما اتبعنا القواعد التشريعية لتقسيم الغنائم, سواء في ذلك البشر, أوالحيوانات, أوغير ذلك, باستثناء الأرض التي أشرنا سابقًا إلى أنها وزعت بالقرعة بحسب ما تقضي به التشريعات التوراتية.
وتحظر التشريعات على المحاربين أخذ أي شيء من الغنائم قبل التقسيم, وقبل إخراج نصيب الرب منها. وفعل ذلك كفيل بإنزال سخط الرب على كل جماعة بني إسرائيل, ورجم الفاعل. وهو ما حدث في قصة "عاخان الكرمي".
ومع ذلك نجد فقرات, في العهد القديم, تشير إلى أن المحاربين كانوا يستأثرون ببعض الغنائم, قبل التوزيع, ويخالفون التشريع دون عقاب.
المرجع: موسوعة "الفكر العقدي اليهودي"
وهذا رابط لنسخة PDF من بحث لي مستقل عن الغنائم
https://www.4shared.com/office/LOXkTXMzei/-_online.html
د. سامي الإمام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق