تحدد الشريعة اليهودية أحكام تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيّة, والبقاء
معها في مكان مغلق, أو في مكان من الصعب وصول جميع الناس إليه, إلا إذا
كانا متزوجين أو تجمعهما قرابة العائلة الواحدة من الدرجة الأولى؛ كالأُم, والبنت, والأخت, وما شابه.
يأتي التحريم من قبيل قواعد الاحتشام والعفّة, والسبب في ذلك أن وجودهما في هذه الأماكن بلا رقيب من شأنه أن يدفعهما إلى ارتكاب المحرَّم. ويعدّ الاختلاء بالمرأة الجنبية من المحرمات الكبيرة شديدة الخطورة.
ومن شأن تحريم الخلوة أن يمنع الإنسان من كشف العورات؛ سواءً أكانت للأقرباء أو للمتزوجات, او الحائضات. وليس هناك مصدر لذلك في التوراة, لكن هذا التحريم يأتي من قبل الحكماء الذين استنتجوا إشارة إليه في سفر التثنيّة : (إِذَا أَضَلَّكَ سِرّاً أَخُوكَ ابْنُ أُمِّكَ). 13 : 6 –
ويرى الحاخام والفيلسوف اليهودي (موسى بن ميمون) أن التحريم مجهول المصدر وأن ليس هناك آية في التوراة يمكن الاعتماد عليها . وهناك خلاف بين مفسري رأي موسى بن ميمون, هل التحريم هو تحريم من التوراة, أم من من الحكماء.
جدير بالذكر أن المحكمة الربانية وسعت حدود تحريم الخلوة؛ فشملت الخلوة الاختلاء بالمرأة الخالية, استنادًا على حكاية آمنون وتامار؛ وهى قصة فاحشة بين أخ واخته غير الشقيقة في التوراة.
وضمّنت محكمة "هلِّيل وشَمَّاي" (مُشرِّعان كبيران في المشنا), في مرحلة متأخرة أيضًا من الخلوة بالمرأة الغيرية (غير اليهودية).
وعلى ذلك يمكننا تقسيم الخلوة بحسب مصدر التحريم إلى قسمين:
قسم محرَّم من التوراة : مثل الخلوة بين الرجل والمرأة المتزوجة أو التي بلغت سنّ الحيض.
قسم محرَّم بأحكام الحكماء : مثل الخلوة بين الرجل والمرأة الخالية (العزبة).
أحكام الخلوة وشروطها:
تكون الخلوة في حالة وجود رجل واحد مع امرأة. فإذا كانا رجلين تجوز الخلوة بامرأة واحدة أو أكثر. حتى إذا كان هذا الرجل الآخر من الفسقة الفجرة محب للملذات.
وإذا كانت الزوجة برفقة الرجل فلا تحريم للخلوة.
ومن شروط الخلوة ألا يكون المكان من الأماكن التي يباح فيها الدخول لعامة الناس دون إذن, كالمحال, والعيادات الطبية, والمصانع وغيرها. فإذا كان أحد هذه الأماكن فلا يعدّ وجود الرجل بالمرأة الجنبية خلوة.
واختلف المشرعون في أمر الخلوة في البيوت التي تكون أبوابها موصدة! أو التي تكون أبوابها مغلقة, في حالة كونها موصدة فقط !
ولا تحريم في الخلوة بالأم أو الأخت, لعدم الخوف من الوقوع في الخطيئة, وكذلك خلوة الزوج بزوجته الحائض.
يأتي التحريم من قبيل قواعد الاحتشام والعفّة, والسبب في ذلك أن وجودهما في هذه الأماكن بلا رقيب من شأنه أن يدفعهما إلى ارتكاب المحرَّم. ويعدّ الاختلاء بالمرأة الجنبية من المحرمات الكبيرة شديدة الخطورة.
ومن شأن تحريم الخلوة أن يمنع الإنسان من كشف العورات؛ سواءً أكانت للأقرباء أو للمتزوجات, او الحائضات. وليس هناك مصدر لذلك في التوراة, لكن هذا التحريم يأتي من قبل الحكماء الذين استنتجوا إشارة إليه في سفر التثنيّة : (إِذَا أَضَلَّكَ سِرّاً أَخُوكَ ابْنُ أُمِّكَ). 13 : 6 –
ويرى الحاخام والفيلسوف اليهودي (موسى بن ميمون) أن التحريم مجهول المصدر وأن ليس هناك آية في التوراة يمكن الاعتماد عليها . وهناك خلاف بين مفسري رأي موسى بن ميمون, هل التحريم هو تحريم من التوراة, أم من من الحكماء.
جدير بالذكر أن المحكمة الربانية وسعت حدود تحريم الخلوة؛ فشملت الخلوة الاختلاء بالمرأة الخالية, استنادًا على حكاية آمنون وتامار؛ وهى قصة فاحشة بين أخ واخته غير الشقيقة في التوراة.
وضمّنت محكمة "هلِّيل وشَمَّاي" (مُشرِّعان كبيران في المشنا), في مرحلة متأخرة أيضًا من الخلوة بالمرأة الغيرية (غير اليهودية).
وعلى ذلك يمكننا تقسيم الخلوة بحسب مصدر التحريم إلى قسمين:
قسم محرَّم من التوراة : مثل الخلوة بين الرجل والمرأة المتزوجة أو التي بلغت سنّ الحيض.
قسم محرَّم بأحكام الحكماء : مثل الخلوة بين الرجل والمرأة الخالية (العزبة).
أحكام الخلوة وشروطها:
تكون الخلوة في حالة وجود رجل واحد مع امرأة. فإذا كانا رجلين تجوز الخلوة بامرأة واحدة أو أكثر. حتى إذا كان هذا الرجل الآخر من الفسقة الفجرة محب للملذات.
وإذا كانت الزوجة برفقة الرجل فلا تحريم للخلوة.
ومن شروط الخلوة ألا يكون المكان من الأماكن التي يباح فيها الدخول لعامة الناس دون إذن, كالمحال, والعيادات الطبية, والمصانع وغيرها. فإذا كان أحد هذه الأماكن فلا يعدّ وجود الرجل بالمرأة الجنبية خلوة.
واختلف المشرعون في أمر الخلوة في البيوت التي تكون أبوابها موصدة! أو التي تكون أبوابها مغلقة, في حالة كونها موصدة فقط !
ولا تحريم في الخلوة بالأم أو الأخت, لعدم الخوف من الوقوع في الخطيئة, وكذلك خلوة الزوج بزوجته الحائض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق